ابن أبي شيبة الكوفي

191

المصنف

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : تعرف اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون كسبيل مالك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال : عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الاجر واللقطة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . ( 206 ) ما رخص فيه من اللقطة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله هو مولى لآل طلحة بن عبيد الله قال : سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : الرجل يجد سوطا ؟ فقالت : لا بأس به ، يصل به المسلم يده ، قال : : والحذاء ؟ قال : والحذاء ؟ : قال : والوعاء ، قالت : لا أحل ما حرم الله ، الوعاء يكون فيه النفقة .